ورابعها قولهم (١) : إنّ غاية ما يفعله من يريد الإيجاب والإلزام أن يقول لغيره افعل.
وخامسها أنّ الأمر بشيء بعينه يقتضى أنّه حصر المأمور به (٢) ، وقصره عليه ، وذلك يمنع من تعدّيه وتجاوزه.
وسادسها أنّه لو لم يقتض (٣) الإيجاب ، لم يكن بعض الوجوه بأن يستفاد به (٤) أولى (٥) من بعض مع (٦) تضادّها ، فيجب (٧) أن يقتضى الوجوب.
وسابعها قولهم : إذا كان الآمر لا بدّ من أن يكون مريدا للمأمور به ، و(٨) إذا أراده ، فقد كره تركه ، وربّما قال بعضهم : إنّ إرادة (٩) الفعل كراهة (١٠) لضدّه.
وثامنها قولهم : إنّ الأمر بالشّيء يقتضى في المعنى النّهى عن ضدّه ، كما أنّ النّهى عن الشّيء يقتضى الأمر بتركه.
وتاسعها أنّ لفظ الأمر يجب أن يقتضى ضدّ ما يقتضيه لفظ النّهى في (١١) المعنى ، وإذا كان النّهى يقتضى التّحريم ، فالأمر يقتضى الإيجاب.
__________________
(١) ج : ـ قولهم.
(٢) ب وج : ـ به.
(٣) ب وج : يقتضى.
(٤) ج : ـ به.
(٥) ج : من أولى ، بجاى به أولى.
(٦) ب : ـ مع.
(٧) ج : فهو يجب.
(٨) ج : ـ و، وعلى أي حال فالعبارة لا تخلو من فساد ، والظاهر الفاء مكان الواو.
(٩) ج : أراد.
(١٠) ب وج : كراهية.
(١١) ب : عن.