الّذي ذكرناه ، وهذا يدلّ على قيام (١) الحجّة عليهم بذلك ، حتّى جرت عادتهم به (٢) ، وخرجوا عمّا يقتضيه مجرّد وضع اللّغة في هذا الباب ، وأمّا أصحابنا معشر الإماميّة فلا يختلفون (٣) في هذا الحكم الّذي ذكرناه ، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في وضع اللّغة ، ولم يحملوا قطّ ظواهر الألفاظ (٤) إلاّ على ما بيّناه ، ولم يتوقّفوا (٥) على الأدلّة ، وقد بيّنّا في مواضع من كتبنا أنّ إجماع أصحابنا حجّة.
وقد تعلّق من ذهب إلى وجوب الأمر بطرق اعتباريّة ، وطرق سمعيّة ، وهي على ضربين ، قرآنيّة وأخباريّة. ونحن نذكر أقوى ذلك شبهة ، فإنّ الّذي تعلّق به الفقهاء في (٦) ذلك لا يكاد ينحصر وينتظم.
فأمّا (٧) الطّرق الاعتباريّة ، فأوّلها قولهم : السّيّد إذا أمر غلامه بفعل ، عقل منه الإيجاب ، ولذلك يوبّخه العقلاء ، ويذمّونه ، إذا خالفه.
وثانيها قولهم : لو لم يكن لفظة افعل موضوعة للإيجاب ، لم يكن للإيجاب لفظة موضوعة في اللّغة مع الضّرورة الدّاعية إلى ذلك.
وثالثها أنّه لا شبهة في تسمية (٨) من خالف الأمر المطلق بأنّه عاص ، والمعصية لا تكون (٩) إلاّ في خلاف الواجب (١٠).
__________________
(١) ج : مقام.
(٢) الف : ـ به.
(٣) ج : يختلفوا.
(٤) ج : ـ في وضع ، تا اينجا.
(٥) ج : يتفقوا.
(٦) ب : من.
(٧) ب : واما.
(٨) ج : قسيه.
(٩) ج : يكون.
(١٠) ب : الوجوب.