وعاشرها قولهم : إنّ الأمر لا يخلو من أقسام ثلاثة ، إمّا أن يقتضى الإيجاب ، أو المنع ، أو التّخيير ، والمنع معلوم أنّه لا يستفاد بالأمر ، وإنّما يستفاد المنع بالنّهي ، ولا يجوز أن يفيد التّخيير لفقد ألفاظ التّخيير ، فلم يبق إلاّ الإيجاب.
وحادي عشرها قولهم : إذا احتمل لفظ الأمر الإيجاب والنّدب ، وجب حمله على الإيجاب ، لأنّه أعمّ فوائده ، كما يقال في ألفاظ العموم.
وثاني عشرها طريقة الاحتياط ، وأنّ حمله على الإيجاب أحوط للدّين.
وثالث عشرها أنّ الأمر لا بدّ له من فائدة ، ومحال حمله على الإيجاب والنّدب معا ، لتنافي الفائدتين ، فلو كانت فائدته هي النّدب ، لوجب أن يكون متى حمل على الإيجاب أن يكون مجازا ، وأجمعنا على خلاف ذلك.
فأمّا (١) الطّرق القرآنيّة : فأوّلها (٢) قوله تعالى « فليحذر الّذين يخالفون عن أمره » ، والتّحذير يقتضى (٣) وجوب الامتثال (٤)
وثانيها (٥) قوله تعالى : فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكّموك فيما شجر بينهم ، ثمّ لا يجدوا (٦) في أنفسهم حرجا ممّا قضيت.
__________________
(١) ج : وأما.
(٢) ج : ـ فأولها ، وجاى آن سفيد است.
(٣) ب : ـ يقتضى.
(٤) ج : ـ والتحذير يقتضى وجوب الامتثال.
(٥) ب : فأولها.
(٦) ج : لا تجدوا.