فيه شبهة ، من حمل الصّحابة كلّ أمر وارد في قرآن أو سنّة على الوجوب ، وكان يناظر (١) بعضهم بعضا في مسائل مختلفة ، فمتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من الله تعالى أو (٢) رسوله عليهالسلام ، لم يقل صاحبه : هذا أمر ، والأمر يقتضى النّدب ، أو الوقوف بين الوجوب والنّدب ، بل اكتفوا في الوجوب واللّزوم (٣) بالظّاهر (٤). وكذلك في جميع المسائل الّتي ذكرناها (٥) ، لأنّهم ما زالوا يكتفون في وجوب تعجيل الفعل بأنّ الله تعالى أو رسوله عليهالسلام أوجبه وألزمه ، وفي فساده وعدم إجزائه ، أنّه نهى عنه ، وحظره ، والعموم يجري مجرى ما ذكرناه. وما كانوا (٦) يطلبون عند المنازعة والمناظرة والمطالبة في ألفاظ العموم الّتي يحتجّ بها عليهم إلاّ المخصّصات لها (٧) ، وقد كان يجب أن يقولوا : هذه ألفاظ مشتركة بين العموم والخصوص ، فكيف يحتجّ بها في العموم بغير (٨) دلالة. وهذا معلوم ضرورة (٩) من عاداتهم الّتي (١٠) ما (١١) اختلفت ، ومعلوم أيضا أنّ ذلك من شأن التّابعين لهم وتابعي التّابعين ، فطال ما اختلفوا وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون
__________________
(١) الف : يناضر ، ب : يناقض.
(٢) ب : + من.
(٣) ب وج : اللزوم والوجوب.
(٤) ب : الظاهر.
(٥) ب : ذكرها.
(٦) الف : كان.
(٧) ب : ـ لها ، ج : لنا.
(٨) ب : من غير.
(٩) ب : ضرورات.
(١٠) ج : ـ التي.
(١١) الف : ـ ما.