في الشّيء الواحد في الدّلالة على الحقيقة. وإذا ثبت اشتراك هذه الصّيغة بين الوجوب والنّدب ، لم يجز أن يفهم أحدهما من ظاهر القول إلاّ بدليل منفصل.
ونحن وإن ذهبنا إلى أنّ هذه اللّفظة مشتركة في اللّغة بين النّدب والإيجاب ، فنحن نذهب إلى أنّ (١) العرف الشّرعيّ المتّفق المستمرّ قد أوجب أن يحمل مطلق هذه اللّفظة ـ إذا وردت عن الله « تعالى » أو عن الرّسول (٢) صلىاللهعليهوآله على الوجوب ، دون النّدب ، وعلى الفور ، دون التّراخي ، وعلى الإجزاء ، وتعلّق الأحكام الشّرعيّة به. وفي النّهى أنّه يقتضى فساد المنهي عنه ، وفقد (٣) إجزائه. وكذلك نقول في اللّفظ (٤) الّذي يذهب الفقهاء إلى أنّه موضوع (٥) للاستغراق والاستيعاب في اللّغة ، ونذهب نحن إلى اشتراكه ، فنذهب (٦) إلى أنّ العرف الشّرعي قرّر (٧) ومهّد حمل هذه الألفاظ ـ إذا وردت عن الله « تعالى » أو عن رسوله صلىاللهعليهوآله مع (٨) الإطلاق والتّجريد على الاستغراق ، وإنّما يرجع في التّخصيص إلى الدّلالة.
والّذي يدلّ على صحّة هذه الجملة (٩) ما هو ظاهر لا يدخل على أحد
__________________
(١) الف : ـ ان.
(٢) ب وج : رسول الله.
(٣) ج : قد.
(٤) ج : ـ اللفظ.
(٥) ج : موضع.
(٦) ج : فيذهب.
(٧) ج : قرأ.
(٨) ب : ـ مع.
(٩) ب وج : + التي ذكرناه.