Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ]
قائمة الکتاب
مقدمة الكتاب
البحث
البحث في الذّريعة إلى أصول الشريعة
١٤
/
١
إخفاء النتائج
الصفحه ٤٥٠ :
والنّهاية يتغيّر (١) ومع ذلك فليس بنسخ ، ولو أنّه تعالى أوجب بدلوك
الشّمس
صلاة أخرى ، لكان سبب (٢) الوجوب
الصفحه ١٩٤ :
من المفارقة لها ، ويجب أن يقول (١) فيمن لزمه
ردّ
وديعة أو قضاء دين ، ثمّ دخل في الصّلاة : أنّه إن
الصفحه ٤٥١ :
العبادة قد تؤثّر (٤) في
ردّ
الشّهادة وإن (٥) لم يتعلّق بالمزيد (٦) عليه كتأثيرها (٧) إذا تعلّقت ، لأنّ
ردّ
الصفحه ١٥٢ :
أخّر
ردّ
وديعة ، فإنّه لا يكفيه عزم مجمل على أداء الواجبات ، بل لا بدّ من عزم على
ردّها
بعينها (١٣) مع
الصفحه ١٨٧ :
وأيضا فلفظة
الرّدّ
(١) كلفظة النّهى في وقوع الخلاف فيها ، بل النّهى أبلغ ، لأن الطّاعات الواقعة
الصفحه ١٥١ :
، كالنّوافل. ورابعها أنّ
الشّمس
إذا زالت وهو مقيم ، ثمّ مضى من الوقت ما يتمكّن فيه (٦) من أن يصلّي
الصفحه ١٥٦ :
وقت الأداء ، يوضح ذلك أنّ (٧) فرض العبد بعد زوال
الشّمس
أن يصلّي الظّهر أربع ركعات ، وليس عليه جمعة
الصفحه ٤٣٥ :
الشّمس
، وتكون (١٠) هذه الصّلاة واجبة في الوقت المضروب متى استمرّ حكم
الصفحه ٤٣٦ :
زوال
الشّمس
لا يخلو من أن يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدّين أو مفسدة : فإن كانت مصلحة (٨) فبورود
الصفحه ١٥٤ :
(٦) ، كالمسح على الخفّين. قلنا : غير مسلّم ذلك ، لأنّا ننتقل (٧) من كفّارة إلى أخرى بلا (٨) عذر ، ومن
ردّ
الصفحه ١٨٤ :
أدخل في ديننا ما ليس منه فهو
ردّ
، والمنهيّ عنه ليس من الدّين ، فيجب أن يكون باطلا مردودا
الصفحه ٢٧٣ :
من القذف ، فقد أسقط ما كان تعبّد به قبل التّوبة من
ردّ
شهادته ، وأزاله (٣) وهذا كلّه بيّن. فصل في
الصفحه ٣٦٧ :
﴿ إِنَّهُ (١) يَقُولُ ﴾ هي كناية عنه تعالى ، : لأنّه لم يتقدّم ما يجوز
ردّ
هذه الكناية إليه إلاّ
الصفحه ٤٧١ :
﴾ نسخ مصالحته صلىاللهعليهوآله (٤) ـ قريشا على
ردّ
النّساء (٥). وأقوى من ذلك نسخ القبلة الأولى وكانت
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
إضاءة الخلفية
Enable notifications
حجم الخط
NaN%
100%
NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
(جميع الکتاب)
Enable notifications
الذّريعة إلى أصول الشريعة
[ ج ١ ]
الذّريعة إلى أصول الشريعة
[ ج ١ ]
المؤلف :
الشريف المرتضى علم الهدى
الموضوع :
أصول الفقه
الناشر :
مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران
الصفحات :
476
الاجزاء
الجزء ١
الجزء ٢
تحمیل
تنزیل الملف Word
شارك