حكم ، وإن كانا معا قولا له ، ألا ترى أنّه لا حكم لإنكاره ، ولنكوله عن اليمين حكم ، ولم يجريا (١) في الشّريعة (٢) مجرى واحدا ، وإن كانا راجعين إلى قوله. وكذلك (٣) لإنكاره في إسقاط الدّعوى واليمين ، وليمينه (٤) هذا الحكم ، لأنّها (٥) تسقط الدّعوى. فكذلك (٦) لا يمتنع إذا حلف مع شاهد (٧) أن يكون لقوله (٨) من الحكم ما لا يكون لدعواه إذا تجرّدت (٩).
فأمّا مثال (١٠) الزّيادة المتّصلة ، وإن كانت غير مؤثّرة ، فكزيادة العشرين على حدّ القذف ، وزيادة النّفي على حدّ الزّاني البكر ، وزيادة الرّجم على حدّ المحصن.
فأمّا مثال (١١) الزّيادة (١٢) المنفصلة ، فكزيادة صلاة سادسة ، وشهر للصّيام (١٣) ثان ، ولا خلاف في أنّ ذلك لا يقتضى نسخا ، وإنّما هو ابتداء عبادة.
__________________
(١) الف : يجرما.
(٢) ج : الشرعية.
(٣) ج : فكذلك ، الف : + لا حكم.
(٤) ب وج : + في.
(٥) ب : + لا.
(٦) ب : فلذلك.
(٧) الف : الشاهد.
(٨) ج : كقوله.
(٩) الف : تحررت ، ج : تجرت.
(١٠) ج : منا ، بجاى مثال.
(١١) ج : المثال.
(١٢) الف : + على ، ج : ـ الزيادة.
(١٣) ب : الصيام.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
