الزّيادة حكمها الشّرعيّ (١) فيجب أن يكون نسخا. وإن لم يكن لها (٢) بهذه الزّيادة حكم شرعيّ لم يكن ، وليس (٣) إلاّ تقديم (٤) فعل (٥) الوضوء عليها ، لم تكن (٦) الزّيادة نسخا.
ولو زاد (٧) الله تعالى في كفّارة الحنث رابعة ، لم يكن ذلك (٨) نسخا (٩) للثّلاثة ، لأنّ الحال في جميع الأحكام الشّرعيّة في فعل الثّلاث لم يتغيّر (١٠) وهي مفعولة (١١) بعد الزّيادة على الحدّ الّذي كانت تفعل (١٢) عليه قبلها. وإنّما تقتضي (١٣) هذه الزّيادة نسخ ترك الكفّارات الثّلاث ، لأنّ تركها كان محرّما قبل (١٤) هذه الزّيادة ، فارتفع (١٥) تحريمه بالزّيادة.
فأمّا ورود التّخيير على التّضييق ، أو (١٦) التّضييق على التّخيير ، فالأولى أن يقال فيما تضيّق (١٧) بعد التّخيير : أنّه نسخ ، لأنّ أحد
__________________
(١) ج : الشرعية.
(٢) ب : ـ لها.
(٣) الف : وليس (خ ل).
(٤) الف وج : ـ تقديم.
(٥) ج : + تقديم.
(٦) ب : يكن.
(٧) ب : أراد.
(٨) ب : لم تكن الزيادة.
(٩) الف : نسخ.
(١٠) ب : تتغير.
(١١) الف : معقولة.
(١٢) ج : يفعل.
(١٣) ب : يقتضى.
(١٤) الف : + ترك.
(١٥) ج : فان يقع.
(١٦) الف : و.
(١٧) الف : يضيق.