العقليّة ، وقد بيّنّا تغيّر الأحكام الشّرعيّة (١).
وعلى هذا الأصل الّذي قرّرناه (٢) لو زيد في زمان (٣) الصّوم زيادة ، لكانت هذه الزّيادة تقتضي (٤) النّسخ ، للعلّة الّتي ذكرناها في الرّكعتين المتّصلتين (٥).
فأمّا زيادة ركن على أركان الحجّ ، فليس يبين فيه أنّه (٦) يكون نسخا (٧) لانفصال بعض أركان الحجّ من بعض ، و(٨) أنّه ليس بجار مجرى الصّلاة والصّيام.
والأولى أن تكون (٩) زيادة تطهير عضو على أعضاء الطّهارة ليس بنسخ.
فأمّا إيجاب الصّلاة من غير طهارة ، ثمّ اشتراط (١٠) الطّهارة فيما (١١) بعد ذلك ، فالواجب تقسيمه (١٢) : فنقول : إن كانت هذه الصّلاة يحصل (١٣) لها بالطّهارة حكم شرعيّ ما كان لها من قبل ذلك ، فقد تغيّر بهذه
__________________
(١) ج : ـ واستحقاق ، تا اينجا.
(٢) ج : + و.
(٣) ج : الزمان.
(٤) ب وج : يقتضى.
(٥) الف : المتصلين.
(٦) ب : ان.
(٧) الف : ناسخا.
(٨) ب : ـ انه يكون ، تا اينجا.
(٩) ب وج : يكون.
(١٠) ج : اشترى.
(١١) ب : فيها.
(١٢) ب وج : ان نقسمه.
(١٣) ج : بحصول.