مخصوصة (١) » ، ولم يشترط (٢) له شيئا (٣) زائدا على الشّرائط الشّرعيّة المعقولة ، علمنا أنّ الصّلاة على هذه الشّروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة ، فيقبح للنّهي عنها. وهذه غاية ما بلغ النّهاية (٤) مع (٥) كثرة تكرار (٦) الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة.
وقد تعلّق من خالفنا (٧) في هذه المسألة بأشياء :
أوّلها قوله تعالى : ﴿ يَمْحُوا اللهُ ما يَشاءُ وَيُثْبِتُ ﴾ ويدخل في هذا الظّاهر موضع (٨) الخلاف.
وثانيها أمره (٩) تعالى (١٠) إبراهيم عليهالسلام بذبح ابنه ، ثمّ (١١) نسخه عنه قبل وقت الفعل ، وفداه بذبح.
وثالثها ما روى في ليلة المعراج من أنّ الله تعالى أوجب في اليوم واللّيلة خمسين صلاة ، ثمّ راجع النّبيّ عليهالسلام إلى
__________________
(١) ج : مخصوص.
(٢) الف : يشرط.
(٣) ب : سببا.
(٤) ج : إليها ، بجاى النهاية.
(٥) ج : ـ مع.
(٦) ج : تكرر.
(٧) ب وج : خالف.
(٨) ج : مع ، بجاى موضع.
(٩) الف : ـ امره.
(١٠) ج : + إلى.
(١١) ب وج : ـ ثم.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
