الأمر بها ، ولم يرد نهى عنها ، وإن ورد النّهى عنها (١) دلّ على (٢) تغيّر حالها ، واختصاصها بوجه يقبح عليه ؟ فإذا أمر بالصّلاة ، اعتقد وجوبها عليه متى لم ينه عنها ، فإذا ورد النّهى اعتقد قبحها ويكون الغرض في هذا التّكليف مصلحة المكلّف ، كأنّا قدّرنا أنّه تعالى علم (٣) أنّه إن (٤) كلّفه على هذا الوجه ، كان مصلحة له (٥) في واجب عليه يفعله (٦) أو قبيح يتجنّبه (٧).
والجواب أنّ هذه الصّلاة المأمور بها عند زوال الشّمس لا يخلو من أن يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدّين أو مفسدة : فإن كانت مصلحة (٨) فبورود النّهى لا يتغيّر حالها ، ويجب قبح النّهى المتناول لها ، وإن كانت مفسدة في نفسها ، فبتناول (٩) الأمر أو باستمراره لا يتغيّر حالها ، فيجب قبحها ، وقبح الأمر المتناول لها.
اللهمّ إلاّ أن يقال : لهذه الصّلاة في هذا الوقت المخصوص وجهان (١٠) تقع (١١) على كلّ (١٢) واحد منهما ، فتكون (١٣) ـ متى وقعت على
__________________
(١) الف : ـ وان ورد النهي عنها ، ب : ـ عنها.
(٢) ب وج : ـ على.
(٣) ج : اعلم.
(٤) ب : ـ ان.
(٥) ب : ـ له.
(٦) الف : بفعله.
(٧) الف : بتجنبه.
(٨) الف : ـ في الدين ، تا اينجا.
(٩) ب وج : فيتناول.
(١٠) ب : وجهات.
(١١) الف وج : يقع.
(١٢) ب وج : ـ كل.
(١٣) ج : فيكون.