وأمّا الاعتقاد فإنّهم يقولون : إنّه تعالى (١) أمر بالفعل الأوّل وأراد الاعتقاد ، وتناول النّهى الّذي (٢) بعده (٣) نفس الفعل.
والجواب عنه أنّ لفظ الأمر تناول الفعل ، فكيف نحمله على الاعتقاد ، ونعدل عن الظّاهر.
وهذا لو صحّ لسقط (٤) الخلاف في المسألة ، لأنّه أمر (٥) بشيء ، ونهى عن غيره ، والخلاف إنّما هو في أن ينهى عن نفس ما أمر به.
ثمّ هذا الاعتقاد لا يخلو من أن يكون اعتقادا لوجوب (٦) الفعل ، أو لأنّا نفعله (٧) لا محالة : فإن كان اعتقادا لوجوبه ، فذلك يقتضى وجوب الفعل (٨) ويقبح النّهى عنه. وإن كان اعتقادا لأنّ المكلّف يفعله لا محالة ، فذلك محال ، لأنّ المكلّف (٩) يجوّز الاخترام (١٠) والمنع.
فإن قيل : هو أمر باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم الأمر (١١) أو بأن لا يرد (١٢) النّهى.
__________________
(١) الف : ـ تعالى.
(٢) ب وج : ـ الّذي.
(٣) ب : بعد.
(٤) الف : سقط.
(٥) ب : الأمر ، بجاى لأنه امر.
(٦) ج : لوجود.
(٧) ج : نفعل.
(٨) ب : أولانا ، تا اينجا.
(٩) ب : ـ يفعله ، تا اينجا.
(١٠) ج : الاحترام.
(١١) الف : الا.
(١٢) ج : الأمر ، بجاى لا يرد.