ومن شرط النّاسخ أن يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسيأتي بيان ذلك في إبطال النّسخ بخبر الواحد بمشيّة الله تعالى.
وليس من شرط النّاسخ أن يكون لفظ (١) المنسوخ ، متناولا له ، لأنّه لا فرق بين أن يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب ، أو يعلم ذلك بقرينة.
وليس من شرطه أن لا (٢) يتأخّر عن المنسوخ ، كما قلنا في تخصيص العامّ ، وبيان المجمل ، عند من ذهب إلى ذلك ، بل النّاسخ يجب تأخّره كما صرّحنا به في حدّه.
وليس من شرط النّسخ التّنبيه في حال الخطاب (٣) في الجملة عليه ، على ما ظنّه بعضهم ، وذلك أنّه لا وجه لوجوب (٤) ذلك ، بل هو موقوف على المصلحة ، فربّما اقتضته ، وربما لم تقتضه (٥).
وليس من شرطه (٦) أن لا (٧) يكون اللّفظ مقتضيا للتّأبيد ، ففي النّاس من ذهب إلى أنّه تعالى لو قال : « افعلوا الصّلاة (٨) أبدا » ، ما جاز النّسخ ، وإنّما يجوز (٩) مع الإطلاق. وهذا باطل ، لأنّ
__________________
(١) ب : ـ لفظ.
(٢) الف : ـ لا ، ج : الا ان.
(٣) ب : ـ الخطاب.
(٤) ج : للوجوب.
(٥) ب وج : يقتضه.
(٦) ج : + الا.
(٧) ج : ـ لا.
(٨) ج : افعلوها الصفة.
(٩) الف : + النسخ.