إلى أن أنسخه عنكم (١) » والدّليل الشّرعيّ الوارد بزوال الحكم (٢) يوصف (٣) بأنّه ناسخ.
ومن شرط النّسخ أن يكون في الأحكام الشّرعيّة ، دون أجناس الأفعال.
وينقسم إلى ثلاثة أقسام : أحدها (٤) أن يزول الحكم لا إلى بدل والثّاني أن يزول إلى بدل يضادّه ، ويكون نسخا (٥). والثّالث أن يزول إلى بدل يخالفه.
فأمّا زواله لا إلى بدل ، فإنّما يكون نسخا ، لأنّه علم به أنّ (٦) مثل الحكم الثّابت بالنّصّ المتقدّم مرتفع في المستقبل. ولأنّه إذا زال (٧) إلى بدل ، فالّذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل ، لأنّه إن ثبت من دون زوال الأوّل ، لم يكن نسخا (٨). ومن حقّ هذا الضّرب أن لا (٩) يعلم نسخه إلاّ بدليل دون الأحكام.
فأمّا ما يرتفع إلى بدل مخالف ، فمن حقّه ـ أيضا ـ أن لا (١٠)
__________________
(١) الف : يأتيكم.
(٢) ب : ـ الحكم.
(٣) ب : الوصف.
(٤) ج : أحدهما.
(٥) الف : ناسخا.
(٦) ب : ـ به ان.
(٧) ج : ـ زال.
(٨) ب : ناسخا.
(٩) الف : ـ لا.
(١٠) ج : ـ لا.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
