واعلم أنّ النّاسخ والمنسوخ (١) يجب أن يكونا شرعيّين ، ولا يكونا عقليّين ، ولا أحدهما ، لأنّه لا يقال : « (٢) تحريم الخمر نسخ إباحتها » ولا : « أنّ (٣) الموت نسخ عن المكلّف ما كان تكلّفه (٤) » (٥) لما كانت هذه الأحكام عقليّة (٦).
ومن حقّ النّاسخ أن يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ (٧) وسيأتي بيان ذلك فيما بعد (٨) بمشيّة الله تعالى.
ومن حقّه أن يكون منفصلا عن (٩) المنسوخ. ولا يوصف بهذه الصّفة مع الاتّصال ، ولا خلاف في ذلك.
ومن شرطه أن لا (١٠) يكون موقّتا بغاية يقتضى ارتفاع ذلك الحكم.
والموقّت بغاية على ضربين : أحدهما أن يعلم باللّفظ من غير حاجة إلى غيره ، كقوله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴾ والضّرب الآخر أن تعلم (١١) الغاية على سبيل الجملة ، ويحتاج في تفصيلها إلى دليل سمعيّ ، نحو قوله تعالى (١٢) : دوموا (١٣) على هذا (١٤) الفعل
__________________
(١) ب وج : + معا.
(٢) ب : + ان.
(٣) ب : لأن.
(٤) الف وب : كلفه.
(٥) ج : + و.
(٦) الف : العقلية.
(٧) الف : بالناسخ.
(٨) الف : ـ فيما بعد.
(٩) الف وج : من.
(١٠) ب : ـ لا.
(١١) ج : يعلم.
(١٢) ليس القول من كلامه تعالى فالظاهر ان كلمة « تعالى » من اشتباه الناسخ.
(١٣) الف : وداوموا.
(١٤) ج : هذه.