فيهما (١) حكم الأصل وحكم البدل ، لأنّه تعالى أوجب الطّهارة عند وجود الماء ، وأوجب (٢) التّيمّم عند عدمه. وكذلك في (٣) الكفّارة لأنّه أوجب الرّقبة في الأصل ، وعند عدمها (٤) أوجب الصّيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنّصّ ، وليس (٥) لدليل الخطاب في هذا مدخل.
باب الكلام في (٦) النّسخ وما يتعلّق (٧) به
فصل في حدّ النّسخ ومهمّ أحكامه
اعلم أنّه لا حاجة بناء إلى بيان معنى النّسخ في أصل اللّغة ، ففي ذلك خلاف (٨) لا فائدة في بيان الصّحيح منه ، والمحتاج إليه بيان حدّه في الشّرع ، وعلى مقتضى الأدلّة الشّرعيّة.
__________________
(١) ب : فيها.
(٢) الف : ـ عليهالسلام الغسل ، تا اينجا.
(٣) ب : ـ في.
(٤) الف : + و.
(٥) ج : ـ وليس.
(٦) الف : ـ الكلام في.
(٧) الف : تعلق.
(٨) ب وج : اختلاف.