والصّحيح أنّ تعليق الحكم بالصّفة لا يدلّ على أنّ (١) ما عداه بخلافه على كلّ حال ، بخلاف قول (٢) من يقول : إنّه يدلّ على ذلك إذا كان بيانا ، وإنّما قلنا (٣) ذلك ، لأنّ ما وضع له القول (٤) لا يختلف بأن يكون مبتدأ أو بيانا ، وإذا لم يدلّ تعليق الحكم بالصّفة على نفي ما عداه ، فإنّما لم (٥) يدلّ (٦) على ذلك ، لشيء يرجع إلى اللّفظ ، فهو في كلّ موضع كذلك.
والجواب عن الرّابع أنّ ما طريقه (٧) العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد ، لا سيّما إذا كانت ضعيفة. وهذا الخبر يتضمّن أنّه ـ عليهالسلام ـ يستغفر للكفّار ، وذلك لا يجوز ، و(٨) أكثر ما فيه أنّه عليهالسلام عقل أنّ ما فوق السّبعين بخلاف السّبعين ، فمن أين أنّه (٩) فهم ذلك من ظاهر الخبر من غير دليل سواه ؟ !.
ولقائل أن يقول : أنّ الاستغفار لهم كان في الأصل مباحا ، فلمّا ورد النّصّ بحظر السّبعين ، بقي ما زاد عليه على الأصل.
__________________
(١) ب : ـ ان.
(٢) ب : ـ قول.
(٣) ج : قلناه.
(٤) الف : ما يقول.
(٥) ج : ـ لم.
(٦) ب : ـ تعليق الحكم ، تا اينجا.
(٧) ب وج : طريقة.
(٨) ب : ـ و.
(٩) ب : لهم.