والجواب عن الثّاني أنّ الاستثناء عن العموم لم يدلّ بلفظ نفسه على أنّ ما لم يتناوله بخلاف حكمه ، وإنّما دلّ العموم على دخول الكلّ فيه ، فلمّا أخرج الاستثناء (١) بعض ما تناوله (٢) العموم ، علمنا حكم المستثنى بلفظ الاستثناء وتناوله (٣) وعلمنا أنّ حكم ما لم يتناوله (٤) بخلافه بلفظ العموم. مثال (٥) ذلك أنّ القائل إذا قال : « ضربت (٦) القوم إلاّ زيدا » ، فإنّما يعلم بالاستثناء أنّ زيدا ليس بمضروب ، ويعلم أنّ ما عداه من القوم مضروب بظاهر العموم ، لا من دليل الخطاب في الاستثناء ، وليس هذا موجودا في قوله ـ عليهالسلام ـ : « في سائمة الغنم الزكاة » لأنّه عليهالسلام ما استثنى من جملة مذكورة ، و(٧) لو كان لسائمة الغنم اسم يختصّ بها من غير إضافة إلى الغنم ، لتعلّق (٨) الزكاة به. وليس كلّ شيء معناه معنى الاستثناء له حكم الاستثناء ، لأنّ للاستثناء (٩) ألفاظا موضوعة له (١٠) فما (١١) لم يدخل (١٢) فيه ، لم يكن مستثنى منه ولا يكون
__________________
(١) ج : + و.
(٢) ج : لم يتناوله.
(٣) ب وج : + لما تناوله.
(٤) ب : ـ وعلمنا ، تا اينجا.
(٥) ج : مثاله.
(٦) الف : اضرب.
(٧) ب وج : ـ و.
(٨) الف : تعلق.
(٩) ب : الاستثناء.
(١٠) ب : ـ له.
(١١) ب ، فلما.
(١٢) ب : تدخل.