الاستثناء واردا إلاّ (١) على جملة مستقلّة بنفسها ، وكلّ هذا إذا وجبت (٢) مراعاته ، لم يجز أن يجري قوله عليهالسلام : « في سائمة الغنم الزكاة » مجرى الجمل المستثنى منها.
والجواب عن الثّالث أنّ الشّرط عندنا كالصّفة في أنّه لا يدلّ على أنّ (٣) ما عداه بخلافه ، وبمجرّد الشّرط لا يعلم ذلك ، وإنّما نعلمه (٤) في بعض المواضع بدليل منفصل ، لأنّ تأثير الشّرط أن يتعلّق الحكم به ، وليس (٥) يمتنع أن يخلفه وينوب عنه شرط آخر يجري مجراه ، ولا يخرج من أن يكون شرطا ، ألا ترى أنّ قوله تعالى ـ : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ﴾ إنّما منع من قبول الشّاهد الواحد حتّى ينضمّ (٦) إليه الآخر ، فانضمام الثّاني إلى الأوّل شرط في القبول (٧) ثمّ يعلم (٨) أنّ ضمّ امرأتين إلى الشّاهد الأول يقوم مقام الثّاني ، ثمّ يعلم بدليل أنّ ضمّ اليمين إلى الشّاهد الواحد يقوم مقام الثّاني ، فنيابة بعض الشّروط عن (٩) بعض أكثر من أن يحصى.
__________________
(١) ج : لا.
(٢) ج : أوجبت.
(٣) ج : ـ ان.
(٤) ب وج : يعلمه.
(٥) ج : + به.
(٦) الف وج : ينظم.
(٧) ب : ـ في القبول.
(٨) الف : نعلم.
(٩) ج : من.