ولا يكون ذلك منسوخا إلاّ من جهة دليل الخطاب ، وأنّ لفظ الخبر يقتضى نفي وجوب الاغتسال بالماء من غير إنزال الماء.
ومنها أنّ الأمّة (١) إنّما رجعت في أنّ التّيمّم لا يجب إلاّ عند عدم الماء إلى ظاهر قوله تعالى : ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا ﴾ وكذلك الصّيام في الكفّارة ، وأنّه لا يجزى إلاّ عند عدم الرّقبة إنّما رجع فيه إلى الظّاهر.
والجواب عن الأوّل أنّ في تعليق الحكم بالسّوم فائدة ، لأنّا (٢) به (٣) نعلم وجوب الزكاة في السّائمة ، وما كنّا نعلم ذلك قبله. ويجوز أن يكون حكم المعلوفة في الزكاة حكم السّائمة ، وإن علمناه بدليل آخر. وليس يمتنع في الحكمين المتماثلين أن يعلما بدليلين (٤) مختلفين بحسب المصلحة ، ألا ترى أنّ حكم ما لا يقع عليه (٥) النّصّ (٦) من الأجناس في الرّبا حكم المنصوص عليه ، ومع ذلك دلّنا على ثبوت الرّبا في الأجناس المذكورة بالنّصّ ، ووكلنا في إثباته في غيرها إلى دلالة أخرى من قياس أو غيره.
__________________
(١) ب : الآية.
(٢) ج : لأنه.
(٣) ب : ـ به.
(٤) الف : بدليل.
(٥) ب : ـ عليه.
(٦) ج : ـ النص عليه.