فصل في أنّ (١) تعليق (٢) الحكم بصفة لا يدلّ (٣)
على انتفائه (٤) بانتفائها.
اختلف النّاس في ذلك ، فقال قوم : إنّ انتفاء الصّفة الّتي علّق الحكم عليها لا يدلّ على انتفاء الحكم عمّا ليس له تلك الصّفة ، وإنّما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه (٥) من غير إفادة الحكم في غيره نفيا ولا إثباتا. و(٦) إلى هذا المذهب ذهب أبو عليّ الجبّائيّ وابنه أبو هاشم والمتكلّمون كلّهم إلاّ من لعلّه شذّ منهم ، وهو الصّحيح المستمرّ على الأصول. وقد صرّح بهذا المذهب أبو العبّاس بن (٧) شريح ، وتبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشّافعيّ كأبي بكر الفارسي والقفّال وغيرهما. وذكر أبو العباس بن شريح انّ الحكم إذا علّق بصفة فإنّما يدلّ على ما (٨) تناوله لفظه إذا تجرّد وقد يحصل فيه قرائن يدلّ (٩) معها (١٠) على أنّ ما عداه بخلافه ، نحو
__________________
(١) الف : ـ ان.
(٢) الف : تقييد.
(٣) ج : تدل.
(٤) ب : انتهائه.
(٥) الف : ـ فيه.
(٦) ب : ـ و.
(٧) الف : ـ بن.
(٨) ج : ـ ما.
(٩) ج : تدل.
(١٠) ب : بها.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
