هو مجاز (١) وغير ظاهر (٢) بل بالتّعارف قد (٣) صار هو الظّاهر ، وكذلك القول في التّحريم والتّحليل (٤). وأيّ منصف (٥) يذهب عليه أنّ قولنا (٦) : « إنّ الميتة محرّمة (٧) » أو (٨) « الخمر... » ظاهر ، وحقيقة ، وليس على سبيل المجاز.
وممّا ألحقه قوم بالمجمل ـ وإن لم (٩) يكن مع التّأمّل كذلك ـ ما روى عن النّبيّ عليهالسلام (١٠) من قوله (١١) : « لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب » ، و « لا نكاح إلاّ بوليّ » ، و « لا صلاة إلاّ بطهور » ، واعتمدوا على أنّ لفظة (١٢) « لا » لا (١٣) يمكن أن تكون نافية (١٤) للفعل مع علمنا بوقوعه ، فيجب أن يكون داخلا فيه (١٥) على (١٦) أحد الأمرين : إمّا الإجزاء (١٧) ، وإمّا التّمام والفضل ، وإذا (١٨) لم يكن في اللّفظ ما يقتضى ذلك ، فهو مجمل. وربما قالوا : أنّ الإجزاء (١٩)
__________________
(١) ب : مبيحان.
(٢) الف : الظاهر.
(٣) الف : ـ قد ، ج : فقد.
(٤) ب وج : التحليل والتحريم.
(٥) ج : يصف.
(٦) ب : قوله.
(٧) ب وج : + علينا.
(٨) الف : و.
(٩) ب : ـ لم.
(١٠) ب وج : صلىاللهعليهوآله.
(١١) ب : ـ من قوله.
(١٢) الف : اللفظ.
(١٣) الف : ـ لا.
(١٤) الف وج : يكون نافيا.
(١٥) ج : ـ فيه.
(١٦) ب : تحت ، بجاى فيه على.
(١٧) ب : الاحرا.
(١٨) ب وج : فإذا.
(١٩) ب : الاحرا.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
