والتّمام لا يصحّ أن يرادا (١) بعبارة واحدة.
والّذي نقوله في هذا الباب : أنّ الّذي ذكروه وإن كان في اللّفظ نفيا ، فهو في (٢) المقصد (٣) والغرض إثبات ، والغرض (٤) أنّ (٥) من شرط الصّلاة الطّهور ، وقراءة فاتحة الكتاب ، والوليّ في النّكاح ، فجعلوا (٦) النّفي منبئا (٧) عن الإثبات ، وهو أوكد منه ، لأنّ قول القائل : « لا صلاة إلاّ بطهور » أوكد من قوله : من شرط الصّلاة الطّهور ، والنّفي (٨) واقع في الحقيقة على الصّلاة ، لأنّ (٩) فقد الطّهارة ينفى (١٠) كونها صلاة مشروعة. وكذلك الظّاهر في كلّ ما دخل عليه هذا الحرف من نكاح ، أو (١١) صيام ، أو (١٢) غير ذلك.
وإنّما قادتنا (١٣) الضّرورة فيما روى (١٤) من قوله عليهالسلام (١٥) : « لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد » إلى (١٦) أن نحمله على نفى
__________________
(١) الف وج : يراد.
(٢) ج : ـ في.
(٣) ب : القصد.
(٤) ج : ـ إثبات والغرض.
(٥) ب : ـ ان.
(٦) ب وج : فيجعلوا.
(٧) الف : مبنيا.
(٨) ج : النهي.
(٩) ب : لا.
(١٠) ب : + عن.
(١١) ب وج : و.
(١٢) ج ٦ و.
(١٣) الف : إفادتنا.
(١٤) الف : + عن النبي صلىاللهعليهوآله.
(١٥) الف : ـ من قوله عليهالسلام.
(١٦) ب وج : على.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
