فصل : في وجوب اعتبار الرّتبة في الأمر
اعلم أنّه لا شبهة في اعتبارها ، لأنّهم يستقبحون قول القائل أمرت الأمير ، أو نهيته ، ولا يستقبحون أن يقولوا أخبرته ، أو (١) سألته ، فدلّ على أنّها معتبرة ، ويجب أن لا تطلق إلاّ إذا كان الآمر أعلى رتبة من المأمور. فأمّا إذا كان دون رتبته (٢) ، أو كان مساويا له ، فإنّه لا يقال أمره. والنّهى جار مجرى الأمر في هذه القضيّة. وما له معنى الأمر وصيغته (٣) من الشّفاعة تعتبر (٤) أيضا فيه الرّتبة ، لأنّهم يقولون شفع الحارس إلى الأمير ، ولا يقولون شفع الأمير إلى الحارس ، فالشّفاعة (٥) إنّما يعتبر فيها الرّتبة بين الشّافع والمشفوع إليه ، كما أنّ الأمر إنّما تعتبر (٦) الرّتبة فيه (٧) بين الآمر والمأمور. ولا اعتبار بالرّتبة (٨) في المشفوع فيه ، على ما ظنّه من خالفنا (٩) في الوعيد ، لأنّ الكلام على ضربين (١٠) ، ضرب لا تعتبر فيه الرّتبة ، وضرب تعتبر (١١) فيه (١٢) ، فما اعتبرت
__________________
(١) ج : و.
(٢) ج : رتبة.
(٣) ب : صيغه.
(٤) ب وج : معتبر.
(٥) الف : والشفاعة.
(٦) ج : يعتبر.
(٧) ب وج : فيه الرتبة.
(٨) الف : ـ بالرتبة.
(٩) ج : مخالفنا.
(١٠) ب : ضرب من ، بجاى ضربين.
(١١) ج : يعتبر.
(١٢) ب : + الرتبة.