فيه الرّتبة ، إنّما اعتبرت بين المخاطب والمخاطب ، دون من يتعلّق به الخطاب (١) ، ولذلك جاز أن يكون أحدنا شافعا لنفسه ، وفي حاجة نفسه ، ولو اعتبرت الرّتبة في المشفوع فيه (٢) ، لما جاز ذلك ، كما لا يجوز أن يكون آمرا نفسه وناهيها (٣).
وقد تعلّق من خالفنا بأشياء : أوّلها أنّهم حملوا الأمر على الخبر في إسقاط الرّتبة.
و(٤) ثانيها قوله تعالى : ﴿ ما لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ ﴾ والطّاعة تعتبر (٥) فيها (٦) الرّتبة (٧) كالأمر.
وثالثها قول الشّاعر : « ربّ من أنضجت غيظا (٨) قلبه (٩) ، قد تمنّى لي موتا لم يطع » والموت من فعل الله تعالى ، والطاعة لا تجوز عليه تعالى (١٠) عند من اعتبر الرّتبة.
فيقال لهم في الأول : لو كان الأمر كالخبر في (١١) سقوط اعتبار الرّتبة ، جاز أن يقال أمرت الأمير ، كما يقال أخبرت الأمير ، فلمّا لم يجز ذلك ، بان الفرق.
__________________
(١) ب وج : الخطاب به.
(٢) ب : ـ فيه.
(٣) ب : ناهيا.
(٤) ج : ـ و.
(٥) ب وج : يعتبر.
(٦) الف : فيه.
(٧) ج : ـ الرتبة.
(٨) الف : غيضا.
(٩) ب : صدره ، ج : مدره.
(١٠) ب وج : سبحانه.
(١١) الف : + اعتبار.