لا أقطع (١) على أنّ المراد به ثلاثة ، بل أقف في الثّلاثة ، كما أقف فيما زاد عليها (٢) فهذا غلط ، لأنّ هذا اللّفظ في اللّغة لا بدّ من تناوله (٣) ـ إذا كان حقيقة (٤) ـ ثلاثة ، من غير نقصان منها ، وإن جاز الزّيادة عليها.
وألحق قوم ما روى عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله (٥) من قوله : في الرّقة (٦) ربع العشر » بالمجمل ، دون العموم ، وقالوا : إنّما يدلّ على وجوب ربع (٧) العشر في هذا (٨) الجنس ، ويحتاج إلى بيان القدر الّذي يؤخذ منه ذلك ، وجعلوا خبر الأواقيّ (٩) مبيّنا (١٠) لا مخصّصا ، وكذلك (١١) خبر العشر ، وخبر الأوساق (١٢).
وردّ قوم عليهم ، فقالوا : إنّ قوله : « في الرّقة ربع العشر »
__________________
(١) الف : يقطع.
(٢) ب : عليهما.
(٣) الف : + ثلاثة.
(٤) الف : حقيقته.
(٥) الف : عنه عليهالسلام.
(٦) الرقة : الدراهم المضروبة ، والهاء عوض من الواو ، ج رقون (اقرب الموارد ، مادة ورق).
(٧) ب : ـ ربع.
(٨) ج : هذه.
(٩) ب : الا أو ، ج : الأول في ، بجاى الأواقي. وهي جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد الياء : سبعة مثاقيل ، وأربعون درهما (اقرب الموارد ، مادة وقى).
(١٠) ب : مبنيا.
(١١) ج : فكذلك.
(١٢) الأوساق جمع الوسق بفتح الواو وسكون السين : ستون صاعا (اقرب الموارد ، مادة وسق).
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
