أنّه لا يجيء منها (١) أنّه إذا سأله عليهالسلام (٢) سائل عن (٣) حكم حادثة ، فأجابه بقول عامّ ، أنّا نقصره على ذلك السّؤال ، لأنّه إذا عمّ بخطابه سؤال السّائل وغيره ، فما أضاف إلى بيان حكم ما سئل (٤) عنه بيان حكم غيره ، إلاّ لسبب (٥) آخر وداع هو غير سؤال السّائل ، لأنّه لو لم يكن كذلك ، لأجاب بما يكون وفقا (٦) للسّؤال من غير أن يكون فاضلا عليه ، وليس (٧) يجب عليه (٨) أن يكون الخطاب مقصورا على الأسباب الّتي تظهر (٩) لنا ، بل يكون مقصورا على أسبابه الظّاهرة لنا ، والخافية (١٠) عنّا. وهذا التّلخيص يزيل الشّبهة في المسألة. ونعود (١١) إلى الكلام المألوف في هذه المسألة.
فنقول : قد اختلفوا فيها فقال قوم : يجب حمل الكلام على سببه دون ظاهره ، وقال آخرون : يجب حمله على ظاهره إذا أمكن ذلك.
__________________
(١) ب : عنها.
(٢) ب : + عن حكم.
(٣) ج : من.
(٤) ب : يسأل.
(٥) ج : بسبب.
(٦) ب وج : وقفا.
(٧) ج : فليس.
(٨) الف : ـ عليه.
(٩) ج : يظهر.
(١٠) ج : فالخافية.
(١١) الف : يعود ، ج : تعود.