أحقّ بردّهنّ ، لأنّ في كلا (١) الأمرين وجها من المجاز والعدول عن الظّاهر ، فلا بدّ من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين. وإنّما كان يترجّح (٢) حمل الأوّل على عمومه لو لم يكن في الثّاني تجوّز وعدول عن الظّاهر ، فلا بدّ من دليل يقتضى القطع على أحد الأمرين.
و(٣) يكون لكلّ جملة حكم نفسها إذا لم يتعلّق كلّ واحدة بالأخرى هذا التّعلّق ، مثل أن يقول القائل : « ضربت القوم ، وأكرمت العلماء » فأمّا إذا (٤) قال بعد ذكر المطلّقات : ﴿ وَبُعُولَتُهُنَّ ﴾ فالظّاهر يقتضى أنّ الكناية عائدة إلى كلّ من تقدّم ذكره ، والصّفة تكشف (٥) عمّا قلناه ، فإنّ القائل إذا قال : « اضرب الرّجال السّودان » فهذه الصّفة (٦) تعود إلى جميع الرّجال ، ولا يجوز أن يحمل محصّل الصّفة بالسّودان على أنّها لبعض (٧) الرّجال المضروبين ، وأنّ (٨) لفظ الرّجال على عمومه ، لأنّه (٩) لا فرق بين أن يقول : « اضرب الرّجال السّودان ، » وبين أن يقول : « اضرب سودان الرّجال » فمتى
__________________
(١) ج : كل.
(٢) الف : يرجح.
(٣) ج : ـ كان يترجح ، تا اينجا ، ب : + انما.
(٤) الف : + ما.
(٥) الف : فالصفة يكشف.
(٦) ب وج : صفة.
(٧) ب : البعض.
(٨) ج : فان.
(٩) ج : ـ لأنه.