فإن (١) قيل : فإنّ الأمّة كلّها إنّما عملت في كلّ مطلّقة طلّقت قبل الدّخول بها (٢) بأنّ لها نصف المهر من هذه الآية ، فهي (٣) عامّة في المطلّقات ، وإن اختصّ الشّرط.
قلنا : إن كانت الأمّة قد أجمعت (٤) على ذلك ، فإجماعها دليل يثبت به أحد المحتملين ، وقد قلنا : إنّ الخطاب (٥) محتمل للأمرين معا.
على أنّ الأمّة إنّما أجمعت في كلّ مطلّقة طلّقت قبل الدّخول بأنّ لها نصف المهر ، وإجماعها (٦) على هذا الحكم حجّة ، وإن لم يكن مستفادا من عموم الآية ، فمن أين رجوعهم في عموم هذا الحكم إلى عموم لفظ الآية ؟
فأمّا المثال الثّاني من قوله تعالى : ﴿ إِذا (٧) طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ﴾ ، وأنّه عامّ في المطلّقات كلّهن ، وإن اختصّ الشّرط (٨) الّذي هو قوله تعالى : ﴿ فَإِذا (٩) بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ،
__________________
(١) الف : فإذا.
(٢) الف : ـ بها.
(٣) ب : وهي.
(٤) ج : اجتمعت.
(٥) الف : ـ الخطاب.
(٦) ب : إجماعنا.
(٧) الف : فإذا.
(٨) ب وج : بالشرط.
(٩) الف : وإذا.