بعض ما تناوله اللّفظ ، وهو الّذي تعلّق الشّرط به ، ومع الاحتمال للأمرين لا بدّ من دليل يعلم به أيّهما وقع.
والّذي يبيّن (١) ما ذكرناه أنّ القائل إذا قال (٢) : « اضرب (٣) الرّجال إلاّ من افتدى ضربك له بماله » وإن شئت : « اضرب الرّجال إن لم يفتدوا ضربك بمالهم » حتّى يكون (٤) قد أثبت بحرف الشّرط ، وإن كان المثال الأوّل فيه معنى الشّرط ، وهذا شرط خاص لا يليق بجميع الرّجال ، لأنّ لفظ (٥) الرّجال يدخل فيه الحرّ والعبد ، والعبد (٦) لا يملك ، فالشّرط الّذي تعقّب الكلام مخصوص لا يتعلّق إلاّ بالأحرار ولا يجب أن يقطع على أنّ المخاطب بذلك أراد بقوله « الرّجال » الأحرار والعبيد (٧) وإن خصّ بالشّرط الأحرار ، كما لا يجب أن يقطع على (٨) أنّه أراد باللّفظ الأوّل الأحرار ، دون العبيد ، بل ذلك موقوف على الدّلالة ، ومع فقدها لا (٩) يجب القطع على أحد الأمرين.
__________________
(١) ج : نبين.
(٢) ج : ـ قال.
(٣) ج : ضرب.
(٤) ج : تكون.
(٥) الف : لفظة.
(٦) الف وج : ـ والعبد.
(٧) ج : العبد.
(٨) ب : ـ على.
(٩) ج : ـ لا.