لفظه (١) بل يحمل على ظاهر (٢) عمومه ، وضربوا لذلك مثلا ، من قوله تعالى (٣) : ﴿ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ﴾ إلى قوله ـ تعالى ـ (٤) : ﴿ وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ، وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ، فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ ، أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ﴾ ومعلوم أنّ العفو لا يصحّ من كلّ مطلّقة ، وإنّما يصحّ من البالغات الكاملات ، وهنّ (٥) بعض من تقدّم ذكره ، و(٦) ـ مع هذا ـ القول الأوّل على عمومه وذكروا مثالا (٧) آخر ، وهو قوله تعالى : ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ﴾ فإنّه (٨) عامّ في جميع المطلقات ، وإن تعقّبه ما يقتضى الاختصاص ، من قوله تعالى : ﴿ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ، أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾ وذلك لا يتأتّى إلاّ في الرّجعيّة.
والّذي نقوله في هذا الباب : أنّ الشّرط الخاصّ إذا تعقّب عموما ، فجائز أن يتعلّق ببعض ما تناوله العموم ، ويكون اللّفظ الأوّل على عمومه ، وجائز أن يكون المخاطب بالعموم إنّما أراد به (٩)
__________________
(١) ج : لفظة.
(٢) الف : ـ ظاهر.
(٣) الف : ـ تعالى.
(٤) الف : ـ تعالى.
(٥) ب : هي.
(٦) ب : ـ و.
(٧) ج : أمثالا.
(٨) الف : وانه.
(٩) ب وج : ـ به.