فصل في تخصيص الإجماع
اعلم أنّ الإجماع إذا كان على قول عامّ ، نظرنا ، فإن علمنا قصدهم فيه (١) باضطرار (٢) لم يدخله (٣) التّخصيص ، وإن لم نعلم (٤) قصدهم به (٥) ساغ (٦) التّخصيص. وهكذا في عموم كلامه (٧) عليهالسلام (٨) إن التّخصيص إنّما يسوغ فيه إذا لم نعلم (٩) قصده. وهذا (١٠) الشّرط متعذّر في خطابه تعالى ، فلا وجه لذكره. فأمّا إذا كان إجماعهم على فعل ، أو رضى (١١) بفعل ، فلا تخصيص فيه على الحقيقة ، وإنّما يصحّ دخول معنى (١٢) التّخصيص فيه متى علم بالدّليل أنّ حكم غيره فيه كحكمه.
__________________
(١) الف : ـ فيه.
(٢) ب : باضطراب.
(٣) ج : يدخل.
(٤) ب وج : يعلم.
(٥) الف : ـ به.
(٦) ب : ساع.
(٧) ب : قوله.
(٨) الف : ـ عليهالسلام.
(٩) ب وج : يعلم.
(١٠) ب : فهذا.
(١١) ب : رمى.
(١٢) الف : ـ معنى.