فصل في الغاية (١) التي يبلغ تخصيص العموم إليها
اعلم أنّه لا غاية إلاّ ويجوز أن يبلغ (٢) تخصيص ما ظاهره العموم إليها ، غير أنّ ألفاظ الجمع (٣) كالمشركين و(٤) الرّجال متى بلغ التّخصيص فيها (٥) إلى أقلّ من ثلاثة ، كان اللّفظ مجازا ، وإذا بلغ ثلاثة ، كان اللّفظ حقيقة ، كما يكون فيما زاد (٦). وليس كذلك لفظة من (٧) فيما يعقل ، وما فيما لا يعقل ، لأنّ التّخصيص إذا بلغ في هاتين اللّفظتين إلى الواحد ، لم يخرج الكلام من (٨) كونه حقيقة.
وقد حكى عن أبي بكر القفّال (٩) الخلاف (١٠) في ذلك ، وأنّه كان يذهب إلى أنّ لفظة من يجوز أن يبلغ (١١) التّخصيص فيها إلى الواحد ، ولا يجوز في ألفاظ (١٢) الجمع أن ينتهى التّخصيص إلى الواحد.
__________________
(١) ب : غاية.
(٢) ج : تبلغ.
(٣) ج : الجميع.
(٤) ب : أو.
(٥) ج : فيه.
(٦) ب وج : ـ وإذا ، تا اينجا.
(٧) ب : + وما.
(٨) ب : عن.
(٩) ب : + و.
(١٠) ب : الخلاق.
(١١) ج : تبلغ.
(١٢) الف : الفاض.