وفعله عليهالسلام لا يخلو من وجهين : إمّا أن يكون الوجه الّذي وقع عليه غير معلوم ، نحو أن يأخذ عليهالسلام من يد رجل ملكا من غير أن يعلم (١) جهة أخذه بعينها ، فيكون ذلك مجملا. أو أن يعلم (٢) الوجه ، مثل أن يقضى (٣) بالشّاهد واليمين ، وهذا حكم في عين لا يجب (٤) تعيّنها (٥) ولا تخطّيها. ولو لا أنّ الدّليل قد (٦) دلّ على تساوى (٧) كلّ المدّعين (٨) والمدّعى عليهم في (٩) هذا الحكم ، لما عدّينا هذا الحكم (١٠) إلى غير موضعه. وكذلك لا يجوز أن يحتجّ فيمن أفطر في شهر رمضان ـ بأي وجه كان فطره (١١) ـ بما روى : أنّ رجلا أفطر في شهر رمضان (١٢) فأمره ـ عليهالسلام ـ بالكفّارة ، لأنّ ذلك ـ كما قلناه ـ (١٣) قضيّة في (١٤) عين لا يجب عمومها.
فإن قيل : فما قولكم في جوابه عليهالسلام عن سؤال (١٥)
__________________
(١) الف : نعلم.
(٢) الف : نعلم.
(٣) الف : نقضي.
(٤) ج : تجب.
(٥) الف : تعديها.
(٦) ب : ـ قد.
(٧) ج : التساوي.
(٨) ب وج : المدعيين.
(٩) ب : و، بجاى في.
(١٠) ب : ـ لما ، تا اينجا.
(١١) ج : + فعليه الكفارة.
(١٢) ب : ـ بأي وجه ، تا اينجا.
(١٣) الف : + في.
(١٤) الف : و، بجاى في.
(١٥) الف : قول.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
