فصل فيما ألحق (١) بالعموم وهو خارج منه
اعلم أنّ العموم من أحكام الألفاظ (٢) فما ليس بلفظ لا يصحّ ادّعاء العموم فيه ، وإذا كان الفعل غير متعدّ (٣) في نفسه ، ولا يتعلّق بسواه ، فكيف يصحّ ادّعاء العموم فيه ، والعموم كيفيّة في التّعلّق ، والكيفية في التّعلّق (٤) فرع على (٥) حصول التّعلّق. وهذه الجملة تغني عن تفريع هذا الباب وتشعيبه (٦) والكلام على تفصيل المسائل ، لكنّا نذكر طرفا (٧) من ذلك ينتفع به (٨).
إذا روى عنه (٩) عليهالسلام ـ أنّه (١٠) قضى (١١) بالشّاهد واليمين ، فليس (١٢) بواجب أن يكون منه عليهالسلام في ذلك قول ، فنحمله على عمومه ، لأنّ الحكم لا (١٣) يفتقر إلى قول (١٤) عامّ في هذا الباب.
__________________
(١) ب : لحق.
(٢) الف : الألفاض.
(٣) الف : معتد.
(٤) ب : ـ والكيفية في التعلق.
(٥) ج : ـ على.
(٦) ج : تشبيه.
(٧) ب : طرقا.
(٨) ب : ـ ينتفع به.
(٩) ج : منه.
(١٠) ب وج : ـ انه.
(١١) ج : + ما.
(١٢) الف : وليس.
(١٣) ب : ـ لا.
(١٤) ج : قوم.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
