العموم به ، وإجماع الصّحابة حجّة ، فيجب التّخصيص به. ونحن و(١) إن كنّا نخالفهم (٢) في تعليل كون ذلك حجّة (٣) أو في دليله ، فالحكم لا خلاف فيه بيننا.
فأمّا قول بعضهم ، ففي النّاس من يذهب إلى أنّه إذا ظهر ، وانتشر ، و(٤) لم يقع فيه خلاف ، جرى مجرى الإجماع ، فيخصّ بذلك ، كما يخصّ بالإجماع. وفيهم من يقول (٥) : إمساكهم عن الخلاف لا يدلّ على الوفاق ، فلا يجعله (٦) إجماعا ، ولا يخصّص به. وتحقيق ذلك يأتي فيما بعد بمشيّة الله (٧) تعالى (٨).
وأمّا (٩) نحن ، (١٠) فنذهب (١١) إلى أنّ في الصّحابة من قوله بانفراده حجّة ، وهو أمير المؤمنين عليهالسلام ، لقيام الدّليل على عصمته ، وقد دللنا على ذلك في كتب الإمامة ، وليس هذا موضع ذكره ، فقوله (١٢) عليهالسلام منفردا يخصّ به العموم لا محالة.
__________________
(١) ج : ـ و.
(٢) الف : نخالف.
(٣) الف : ـ حجة.
(٤) ج : ظهروا انتشروا.
(٥) الف : ـ يقول.
(٦) الف : نجعله.
(٧) ب وج : إن شاء الله.
(٨) الف : ـ تعالى.
(٩) ب : فاما.
(١٠) ب وج : + فاننا.
(١١) ب وج : نذهب.
(١٢) ج : وقوله.