فإذا قيل ما عدا القياس من الأدلّة يمنع من أن يعلم (١) من (٢) مراد الله خلافها ، لأنّ ذلك يقتضى تعارض الأدلّة وتناقضها ، وهذا جائز في القياس.
قلنا : هذا صحيح ، غير أنّه فرق بين القياس (٣) وغيره في غير الموضع الّذي حقّقناه ، لأنّ الاتّفاق إنّما حصل في (٤) أنّ شرط التّخصيص بالقياس يخالف شرط التّخصيص بغيره ، فإن (٥) لم يكن الأمر على ما ذكرناه من أنّ ظاهر تناول (٦) لفظ العموم يمنع من (٧) القياس ، ولا يمنع من سائر الأدلّة ، فلا (٨) مزيّة بين الكلّ ، ويجب (٩) التّساوي ، ومعلوم خلافه.
فصل في تخصيص العموم بأقوال الصحابة
اعلم أنّه لا خلاف في أنّ كلّ ما هو حجّة في نفسه يصحّ تخصيص
__________________
(١) ب وج+ به.
(٢) ب : ـ من.
(٣) ب : ـ قلنا ، تا اينجا.
(٤) الف : ـ في.
(٥) ب : وان.
(٦) ج : تتناول.
(٧) ب : ـ من.
(٨) الف : ولا.
(٩) ج : تجب.