القياس ، فكيف (١) السّبيل إلى العلم بمراده إلاّ من جهة خطابه.
وبعد ، فمعلوم بغير شبهة أنّ للقياس (٢) في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدّليل العقليّ ، ولا للسّنّة المقطوع (٣) عليها ، وقد بيّنّا (٤) أنّا نترك ظاهر الكتاب ونخصّ عمومه بدليل العقل (٥) والسنّة المعلومة ، والإجماع ، فيجب مع هبوط درجة (٦) القياس عنها (٧) ألاّ ندع (٨) به ظاهر العموم ، وأن نكتفي (٩) في الدّفع له بتناول (١٠) ظاهر الكتاب (١١) بخلاف موجبه ، حتّى يكون القياس بخلاف الأدلّة القاطعة.
وليس يمكن أن يدّعوا أنّ الفرق بين القياس وغيره من الأدلّة القاطعة أنّ القياس لا يستعمل مع العلم بأنّ مراد الله ـ تعالى ـ بخطابه خلافه.
قلنا : ولا شيء من الأدلّة يستعمل مع ذلك.
__________________
(١) الف : وكيف.
(٢) ب وج : القياس.
(٣) ج : المقطوعة.
(٤) الف : علمنا.
(٥) ج : العقلي.
(٦) الف : دوحة.
(٧) ج : منها.
(٨) الف : يدفع.
(٩) ج : يكتفى.
(١٠) ظ : بتناول ، چنانكه در متن است ، ولى در ب وج : يتناول ، ودر الف : تناول آمده است.
(١١) ج : الكلام.