و(١) من أقوى ما احتجّ به من نفي تخصيص العموم بالقياس أنّه لا خلاف بين (٢) مثبتيه في (٣) أنّ الشّرط في استعماله الضّرورة إليه ، وسلامته من أن تكون (٤) الظّواهر دافعة (٥) له ، وهذا الشّرط يمنع من تخصيص الكتاب و(٦) السّنّة المعلومة المقطوع عليها به.
و(٧) وجدت بعض (٨) من خالف في ذلك يقدح في هذه الطّريقة ، بأن يقول (٩) : إذا خصّصنا العموم بالقياس ، فقد استعملناه فيما لا نصّ فيه يخالفه ، وإنّما يدفع النّصّ القياس إذا كان المراد بذلك النّصّ معلوما ، فأمّا ما (١٠) يتناول اللّفظ في الظّاهر لا يكون دافعا ، فإن أردتم الأوّل ، فهو مسلّم ولا يمنع (١١) من التّخصيص بالقياس ، وإن أردتم الثّاني ، فغير مسلّم وهو موضع الخلاف.
هذا ليس بصحيح ، لأنّ مراد الله تعالى إنّما يعلم بخطابه ، فإذا كان ظاهر (١٢) خطابه ينافي القياس ، فقد زال الشّرط في صحّة
__________________
(١) ج : ـ غيره و.
(٢) ب : في ، بجاى بين.
(٣) ب : ـ في.
(٤) ج : يكون.
(٥) الف : دافقة ، ج : واقفة.
(٦) الف : أو.
(٧) ج : ـ و.
(٨) الف : ـ بعض.
(٩) ب : نقول.
(١٠) ج : ـ ما.
(١١) الف : نمنع.
(١٢) ج : الظاهر.