فرض القيام في الصّلاة بالزّمانة (١) كسقوطه بالنّهي (٢) فمعنى النّسخ حاصل ، وإن لم يطلق الاسم.
وأمّا (٣) تخصيص الكتاب بالكتاب ، فلا شبهة في جوازه ، ومن خالف في ذلك من أهل الظّاهر و(٤) سمّى (٥) التّخصيص بيانا إنّما هو مخالف في العبارة (٦).
وأمّا تخصيصه بالسنّة ، فلا خلاف فيه ، وقد وقع كثير منه ، لأنّه تعالى قال (٧) : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (٨) وخصّص عموم هذا الظّاهر قوله عليهالسلام : « لا يرث القاتل ولا يتوارث أهل ملّتين ».
وجملة القول في هذا الباب أنّ كلّ شيء هو حجّة في نفسه لا بدّ من تخصيص العموم به ، وإنّما الخلاف في عبارة ، أو في وقوع ذلك ، ولا حاجة (٩) بنا (١٠) إلى ذكر الوقوع في هذا الموضع.
وأمّا (١١) تخصيصه بالإجماع ، فصحيح ، لأنّ الإجماع (١٢) عندنا
__________________
(١) ج : بزمانة.
(٢) ب : لأن سقوط ، تا اينجا.
(٣) الف : فاما.
(٤) ج : ـ و.
(٥) ج : يسمى.
(٦) الف : عبارة.
(٧) ب : قال تعالى.
(٨) الف : ـ للذكر مثل خط الأنثيين.
(٩) ب : حجه.
(١٠) ج : هنا.
(١١) ب : أو انما.
(١٢) ب : ـ فصحيح ، تا اينجا.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
