في بعض المواضع.
فأمّا من (١) يجعل القياس دليلا وطريقا إلى إثبات الأحكام ، فليس له أن يمتنع من تقييد الرّقبة بدليل (٢) القياس ، إن اقتضى ذلك ، وإن كان زيادة ، وليس في الحقيقة زيادة ، لأنّ تقييد الرّقبة بالإيمان يقتضى أنّ المجزي (٣) أقلّ ممّا كان يجزى (٤) وهذا في المعنى تخصيص ، لا زيادة ، ولا معتبر بزيادة اللّفظ ، لأنّ كلّ تخصيص (٥) بدليل شرعيّ لا بدّ من كونه زيادة في اللّفظ.
فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات
الموجبة (٦) للعلم
اعلم أنّ تخصيص العموم بكلّ دليل أوجب العلم من عقل وكتاب وسنّة مقطوع عليها وإجماع لا شبهة فيه ، ولا خلاف من (٧) محقّق في مثله ، لأنّ الدّليل القاطع إذا دلّ على ضدّ حكم العامّ (٨)
__________________
(١) ب : ان ، بجاى من.
(٢) ج : ـ دليل.
(٣) ج : المجرى.
(٤) ج : يجري.
(٥) ج : يخصص.
(٦) ب : الموجه.
(٧) الف : ـ من.
(٨) الف : + و.
٢٧٧
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
