ويمكن أيضا (١) أن يستدلّ على أنّ الاستثناء راجع ، إلى قبول الشّهادة بقوله (٢) تعالى ـ (٣) : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ ، وَأَصْلَحُوا ﴾ ومعلوم أنّ التّوبة كافية في إسقاط حكم الفسق ، وأنّ (٤) إصلاح العمل ليس بشرط في ذلك ، وهو شرط في قبول الشّهادة ، فيجب أن يعود الاستثناء أيضا إلى قبول الشّهادة (٥).
فإن قيل : قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ لا يليق إلاّ بإسقاط عقاب الفسق ، دون قبول الشّهادة.
قلنا : وصفه تعالى بالغفران والرّحمة ممّا يستحقّه جلّ (٦) اسمه على كلّ حال ، ولا يحتاج فيه إلى مطابقة بعض ما يتعقّبه من الكلام.
على أنّ الرّحمة هي النّعمة ، والله تعالى منعم بالأمر بقبول شهادة (٧) التّائب من القذف بعد أن (٨) كانت مردودة ، والغفران في الأصل مأخوذ من الغفر الّذي (٩) هو السّتر ، ومنه المغفر (١٠) لأنّه ساتر ، وإنّما (١١) سمّى الإسقاط للعقاب غفرانا ، من حيث كان السّاتر
__________________
(١) الف : ايظ.
(٢) ب : يقولوا له.
(٣) ب وج : ـ تعالى.
(٤) الف : فان.
(٥) ب : فيجب ، تا اينجا.
(٦) ج : جعل.
(٧) الف : ـ شهادة.
(٨) ب : ـ ان.
(٩) الف : و، بجاى الّذي.
(١٠) ج : المغفرة.
(١١) الف : كأنما.