نجعل (١) الاستثناء راجعا إلى إقامة الحدّ خاصّة.
وممّا يمكن الاستدلال به على قبول شهادة القاذف بعد توبته ـ لا من جهة الإجماع الّذي أشرنا إليه ـ كلّ ظاهر في القرآن يقتضى قبول شهادة الشّاهدين العدلين ، مثل قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا (٢) شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ ﴾ وقوله تعالى : ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ﴾ وكلّ هذا يتناول القاذف بعد توبته (٣) وإذا تناوله ، صار هذا العموم بظاهره دليلا على أنّ اشتراط التّوبة وإن كان متأخّرا فهو عائد إلى (٤) قبول الشّهادة ، لأنّا قد بيّنّا أنّ استثناء التّوبة في آخر الكلام يقتضى وجوب تعليقه بما يليه ، ويجب التّوقّف عن رجوعه إلى ما يصحّ عوده إليه من الجمل المتقدّمة إلاّ بدليل ، فظاهر (٥) الآيات (٦) الّتي تلوناها يقتضى (٧) قبول شهادة القاذف بعد التّوبة لتناول الظّاهر له (٨) فيقطع (٩) بذلك على عود الاستثناء إليه ، لا من حيث الظّاهر.
__________________
(١) ب : يجعل.
(٢) الف : فاستشهدوا.
(٣) ب : ـ لا من جهة الإجماع ، تا اينجا.
(٤) الف : على.
(٥) الف : وظاهر.
(٦) ج : الآية.
(٧) الف : تقتضي.
(٨) الف : ـ له
(٩) الف : نقطع.