جميع (١) الجمل ، ومؤثّر فيها ، أو هو (٢) مختصّ بما يليه.
قلنا (٣) : إنّ القاذف عندنا إذا تاب وكذّب نفسه في القذف تقبل شهادته ، وهذا إنّما قلناه بدليل هو غير ظاهر الاستثناء ، لأنّا قد بيّنّا أنّ تعقّب الاستثناء للجمل (٤) لا يجب القطع على عوده إليها (٥) أجمع إلاّ بدلالة ، وقد أجمعت (٦) الإماميّة على الحكم الّذي ذكرناه في الآية ، وإجماعهم حجّة ، على ما دللنا عليه في غير موضع (٧) ، ولو لم يثبت ذلك وثبت أنّ إجماع المؤمنين حجّة بالآيات ، أو بغيرها (٨) على ما يذهب إليه مخالفونا ، لكان إجماع الإماميّة هو الحجّة ، لأنّ الحقّ فيهم ، والمؤمنون هم ، ولمّا أجمعوا على انّ الاستثناء بالتّوبة يزيل اسم الفسق ، وهذا لا خلاف بين أحد فيه ، وأجمعوا أيضا على أنّه (٩) يفيد (١٠) حكم قبول الشّهادة ، قلنا به ، ولمّا لم (١١) يجمعوا على أنّ التّوبة تزيل (١٢) الحدّ ، و(١٣) تسقطه (١٤) ، لم
__________________
(١) ج : الجميع.
(٢) ب : ـ هو.
(٣) ب : قيل.
(٤) الف : الجمل.
(٥) الف : إليه.
(٦) ج : اجتمعت.
(٧) ج : موضوع.
(٨) الف : غيرها.
(٩) الف : ان التوبة للاستثناء ، بجاى انه.
(١٠) الف : تفيد ، ب : يعتد.
(١١) ب : ـ لم.
(١٢) ب : تنزيل ، ج : يزيل.
(١٣) ب : + لم.
(١٤) ج : يسقطه.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
