غير أنّه وإن (١) لم يجب ، فهو جائز ، فمن أين قطع على أنّ هذا الجائز (٢) الّذي (٣) ليس بواجب لم يرده المتكلم (٤) ، وليس فيما اقتصر عليه دلالة على ذلك.
وقوله : « لو جاز ذلك لجاز في الاستثناء ـ إذا كان مستقلاّ بنفسه ـ أن يعلّقه (٥) بغيره » باطل ، لأنّ ما يستقلّ بنفسه و(٦) لا تعلّق له بغيره جائزا (٧) ولا واجبا لا يجوز أن يعلّقه (٨) بغيره ، والاستثناء المتعقّب (٩) لجملتين (١٠) غير مستقلّ بنفسه ، فبالضّرورة تعلّقه بما يليه حتّى يستقلّ ، غير أنّه وإن استقلّ بذلك ، فمن الجائز أن يتعلّق بما تقدّمها ، وإن لم يكن ذلك واجبا ، ففارق (١١) الاستثناء (١٢) المفتقر إلى غيره ما (١٣) يستقلّ من الكلام بنفسه ولا يحتاج إلى سواه.
وهذا الكلام ينتقض على من تعلّق به بالشّرط (١٤) ، لأنّ الشّرط تقدّم ، أو تأخّر ، متى علّقناه (١٥) ببعض الجمل ، أفاد ، واستقلّ ، وعندهم
__________________
(١) ج : ـ وان.
(٢) الف : ـ الجائز.
(٣) ب : ـ الّذي.
(٤) ب : ـ المتكلم.
(٥) الف : تعلقه.
(٦) ب : ـ و.
(٧) ج : جائز.
(٨) الف : تعلقه.
(٩) ب : المتعلق.
(١٠) ب : بجملتين.
(١١) ب : تفارق.
(١٢) ج : + و.
(١٣) ب : مما ، ج : + ما.
(١٤) ب : الشرط.
(١٥) ج : علقنا.