إلاّ واحدا » ، فإنّ الواحد المستثنى يرجع إلى الجملة الّتي تليه ، دون ما تقدّمه ، فكذلك (١) كلّ استثناء تعقّب (٢) جملا.
و(٣) الكلام على الطّريقة الأولى أنّ أكثر ما تقتضيه (٤) هذه الطّريقة أنّه (٥) لا يجب تعدية الاستثناء وقد استقلّ بالرّجوع إلى ما يليه إلى ما تقدّم من الجمل ، وهكذا نقول : أنّ ذلك غير واجب ، وإنّما يتوجّه هذا الكلام إلى أصحاب الشّافعيّ ، لأنّهم (٦) يوجبون رجوع الاستثناء إلى جميع ما تقدّمه من الجمل (٧) ، فأمّا من وقف في (٨) ذلك ، وجوّز عوده إلى الجميع ، كما جوّز (٩) اختصاصه بما (١٠) يليه ، فلا يلزمه هذا الكلام. وهذه الطّريقة توجب (١١) على أبي حنيفة ألاّ يقطع (١٢) بالظّاهر (١٣) من غير دليل على أنّ الاستثناء ما تعلّق بما تقدّم ، ويقتضى أن يتوقّف في ذلك ، كما نذهب نحن إليه ، لأنّه بنى دليله (١٤) على أنّ الاستقلال (١٥) يقتضى ألاّ (١٦) يجب تعليقه بغيره ، وهذا صحيح ،
__________________
(١) الف : وكذلك ، ج : فلذلك.
(٢) ب وج : يعقب.
(٣) الف : ـ و.
(٤) ب وج : يقتضيه.
(٥) ب : لأنه.
(٦) ب : + لا.
(٧) ب : ـ من الجمل.
(٨) ب : على.
(٩) الف : يجوز.
(١٠) ب : بها.
(١١) ب : يوجب.
(١٢) ج : يقع.
(١٣) ج : + و.
(١٤) ج : دليل.
(١٥) الف : الاستثناء.
(١٦) ج : ان ، بجاى ان لا.