الأمارة. وتحقيق ذلك أيضا ممّا لا يحتاج إليه هاهنا (١) لأنّ الأغراض في أصول الفقه (٢) تتمّ (٣) بدونه (٤).
وإن (٥) قيل ما دليلكم على أنّ (٦) تكليفكم في أصول الفقه إنّما هو العلم دون العمل التّابع للظّنّ وإذا كنتم تجوّزون أن (٧) تكليفكم (٨) الشرائع تكليف يتبع الظّنّ الرّاجع إلى الأمارة فألاّ كان التكليف في أصول الفقه كذلك.
قلنا ليس كلّ أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين (٩) لأنّ القول بأنّ المؤثّر في كون الأمر أمرا إنّما (١٠) هو إرادة المأمور به وأنّه لا تعلّق لذلك بصفات الفعل في نفسه وأنّه تعالى لا يجوز أن يريد إلاّ ما له صفة زائدة على حسنه ولا ينسخ الشيء قبل وقت فعله (١١) وما أشبه ذلك وهو (١٢) الغالب والأكثر فلا (١٣) يجوز أن يكون الحقّ فيه إلاّ واحدا (١٤) كما لا يجوز في أصول الدّيانات أن يكون الحقّ إلاّ في واحد (١٥).
__________________
(١) ب : ضمنا.
(٢) ب : ـ في أصول الفقه.
(٣) ج : يتم.
(٤) ب وج : من دونه.
(٥) ب : فان.
(٦) ب : ـ أن.
(٧) الف : + يكون.
(٨) ج : يكلفكم.
(٩) ج : مختلفين.
(١٠) ب وج : ـ انما.
(١١) ج : فعل.
(١٢) ب وج : فهو.
(١٣) ب وج : ولا.
(١٤) ب : في واحد. وج : في أحد.
(١٥) ب وج : شماره ١٤ تا ١٥.
![الذّريعة إلى أصول الشريعة [ ج ١ ] الذّريعة إلى أصول الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4429_al-dhariaa-ila-osoul-Al-Shariaa%20-01-matn%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
