فصل في أنّه (١) تعالى ـ يجوز أن يخاطب بالعموم
ويريد به الخصوص
اعلم أنّه لا شبهة في ذلك على مذهبنا في العموم (٢) ، لأنّا نذهب إلى أنّ ألفاظ (٣) العموم حقيقة في العموم والخصوص معا ، فمن أراد كلّ واحد من الأمرين بها ، فما خرج عن الحقيقة إلى المجاز. وعلى مذهب (٤) من خالفنا وقال : أنّ هذه الألفاظ (٥) موضوعة للاستغراق دون غيره ، وأنّها إذا استعملت في الخصوص ، كانت مجازا ، فكلام (٦) واضح ، لأنّ الله تعالى قد يجوز أن يخاطب بالمجاز ، كما يخاطب بالحقيقة ، و(٧) في القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى. وأكثر (٨) ألفاظ (٩) القرآن الّتي ظاهرها العموم (١٠) قد أريد بها الخصوص.
غير أنّه لا بدّ في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائد (١١) على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة (١٢) ، ويمكن أن يكون
__________________
(١) ب وج : ان الله.
(٢) ب : ـ في العموم.
(٣) الف : الفاض.
(٤) الف : مذهبنا.
(٥) الف : الفاض.
(٦) الف : الكلام.
(٧) الف : ـ و.
(٨) ب وج : + عمومات.
(٩) ب : ـ ألفاظ ، الف : الفاض.
(١٠) ج : للعموم.
(١١) ج : زائدة.
(١٢) الف : الجملة ، بجاى الحقيقة.