والنّسخ قد يصحّ فيما علم بالدّليل أنّه مراد ، وإن لم يتناوله اللّفظ.
وأيضا ، فإنّ النّسخ يقتضى أنّ المخاطب أراد (١) في حال الخطاب الفعل (٢) المنسوخ ، وإنّما تغيّرت حاله في المستقبل ، والتّخصيص يقتضى فيما يتناوله (٣) إلاّ (٤) يكون مرادا في حال الخطاب.
وأيضا ، فإنّ التّخصيص لا يدخل إلاّ على جملة ، والنّسخ يدخل على العين (٥) الواحدة (٦).
وأيضا ، فإنّ التّخصيص في الشّريعة يقع بأشياء لا يقع النّسخ (٧) بها ، والنّسخ يقع بأشياء لا يقع التّخصيص بها (٨) ، فالأوّل القياس (٩) وأخبار الآحاد عند من مذهب إلى العبادة بهما ، والثّاني نسخ شريعة بأخرى وفعل بفعل ، وإن كان التّخصيص لا يصلح (١٠) في ذلك.
__________________
(١) ج : أراه.
(٢) الف : للفعل.
(٣) ب وج : تناوله
(٤) ج : الا ان.
(٥) الف : ـ العين.
(٦) ب : الواحد.
(٧) ج : يدخل على ، تا اينجا.
(٨) الف : ـ بها.
(٩) الف : للقياس.
(١٠) الف : يصح.