الصفحه ٤٠٧ : . فأمّا تعليق الحكم بغاية فإنّما يدلّ على ثبوته إلى تلك الغاية ، وما بعدها
يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل
الصفحه ٤٠٩ :
والصّحيح أنّ
تعليق الحكم بالصّفة لا يدلّ على أنّ (١) ما عداه بخلافه على كلّ حال ، بخلاف قول
الصفحه ٢٦٨ :
على أنّهم قد أرادوا عوده إلى كلّ واحدة ، لأنّهم كما (١) يريدون الاستثناء من كلّ جملة فيختصرون
الصفحه ٤١٣ :
فيهما (١) حكم الأصل وحكم البدل ، لأنّه تعالى أوجب الطّهارة عند
وجود الماء ، وأوجب (٢) التّيمّم
الصفحه ٤٧٤ :
ذلك أن يكون حكم أحدهما مستمرّا على حكم العقل (١) والآخر ثابت بالشّرع. ويدخل فيه أن يكون أحدهما
الصفحه ٣٣٣ : يمنع (١) من التّعلّق بالظّاهر. فمتى كان التّخصيص مانعا من أن
يتعلّق الحكم بالاسم ، بل يحتاج إلى صفة أو
الصفحه ٣٠٩ : : والأوّل لا خلاف فيه ، والثّاني ينقسم
إلى قسمين : أحدهما (٤) أن يكون أعمّ منه في الحكم المسئول عنه ، نحو
الصفحه ٤٥٣ : ، لأنّ الصّلاة بعد النّقصان (٢) قد (٣) تغيّر حكمها الشّرعيّ. ولو فعلت على الحدّ الّذي كانت
تفعل عليه من
الصفحه ١٥٣ :
فإن قيل : كيف
يكون العزم بدلا من فعل الصّلاة ، ومن حقّ البدل ألاّ يثبت حكمه مع القدرة على
المبدل
الصفحه ٣٤٣ : ينقسم إلى قسمين : أحدهما ما معنى قولهم (٧) : « بيان الشّيء في حكمه ». والثّاني هل يجب أن يكون
البيان
الصفحه ٣٩٣ : الزكاة ». قال (٣) : وقد يقتضى (٤) ذلك أنّ حكم ما عداه مثل حكمه ، نحو قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَتَلَهُ
الصفحه ٤٤٣ :
فصل في الزّيادة على النّصّ
هل يكون نسخا أم لا
اختلف النّاس
في ذلك : فذهب قوم إلى أنّ
الصفحه ١٠ : (٢)
وينقسم المفيد
من الكلام إلى ضربين : حقيقة ومجاز. فاللّفظ الموصوف بأنّه حقيقة هو ما أريد به ما
وضع ذلك
الصفحه ٢٥ : ،
كما دلّت على (٩) أصول الديانات ، وما إليه طريق علم لا حكم للظّنّ فيه ،
وإنّما يكون للظّنّ حكم فيما لا
الصفحه ١١٠ : ما
تناولته الجملة المتقدّمة ، فيقلّل (٩) منها ، فإذا (١٠) خالف حكم الشّرط في هذا الباب حكم (١١